الشيخ السبحاني

40

سلسلة المسائل الفقهية

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث إنّ عمله كان على خلاف روايته ، حاول غير واحد من المحدّثين تصحيحه . « 1 » 4 . إنّ الظاهر من غير واحد من الروايات التي نقلها البيهقي في سننه أنّه يجوز المسح على الخفّين في السفر والحضر جميعاً ، وقد عقد باباً بهذا العنوان : « باب مسح النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الخفّين في السفر والحضر » ، وقد عرفت رواية حذيفة وأُسامة انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مسح على الخفّين وهو في المدينة ، ومعنى ذلك أنّه يجوز أن يختار المكلّف طيلة عمره المسح على الخفّين ، وأنّ غسل الرجلين مختصّ بمن لم يلبس الخفّين ، وهذا شيء لا ترتضيه روح الفقه ولا سيرة المتشرّعة ولا حكمة الوضوء . وإن كنت في شكّ من ذلك ، فإليك فتاوى الفقهاء في هذا الصدد :

--> ( 1 ) . الشرح الصغير : 152 / 1 ، 153 ، 158 ؛ جواهر الإكليل : 24 / 1 ، ولاحظ الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج 37 ، مادة « مسح » .